557

فقه القرآن

فقه القرآن

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

فان أصحابنا رووا في تفسير الآية أن المراد به الإماء دون الذكران من المماليك على ما تقدم.

ويجوز للرجل إذا أراد أن يتزوج بامرأة أن ينظر إلى محاسنها، وإذا اشترى جارية جاز له أن ينظر إليها. ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى " وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير " (1، وروي أنه نظر إلى ساقها وكان عليه الشعر فساءه ذلك فعمل له النورة والزرنيخ (2.

(فصل) وقوله تعالى " لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا " (3 نهى الله المؤمنين أن يدخلوا بيوتا لا يملكونها وهي ملك غيرهم الا بعد أن يستأذنوا، والاستيناس الايذان، فالمعنى حتى تستأنسوا بالاذن. وقال مجاهد: حتى يستأنسوا بالتنحنح والكلام الذي يقوم مقام الاستيذان. وقد بين تعالى ذلك بقوله " وإذا بلغ الأطفال منكم فليستأذنوا " (4 قال عطاء وهو واجب في أمه وأخته وسائر أهله لئلا يهجم على عورتهن.

وقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات " (5، يقول الله مروا عبيدكم وإماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم. قال ابن عباس: الآية في النساء والرجال من العبيد. وقال غيره: الاستيذان واجب على كل بالغ

صفحه ۱۳۰