543

فقه القرآن

فقه القرآن

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

لأنهم يحلون نكاح الأخت من الأب، وقيل المجوس. أي يريدون أن يعدلوا عن الاستقامة " ويريد الله أن يخفف عنكم " في نكاح الإماء، لان الانسان خلق ضعيفا في أمر النساء.

(باب) (نفقات الزوجات والمرضعات وأحكامها) قال الله تعالى " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " (1 أي لا تعطوا النساء والصبيان أموالكم التي تملكونها فتسلطونهم عليها فيفسدوها ويضيعوها، ولكن ارزقوهم أنتم منها ان كانوا ممن يلزمكم نفقتهم واكسوهم.

وقال تعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " (2 وفيه دليلان على وجوب ذلك: أحدهما قوله " قوامون "، والقوام على الغير هو المتكفل بأمره من نفقة وكسوة وغير ذلك. والثاني قوله " وبما أنفقوا من أموالهم " يعني أنفقوا عليهن من أموالهم.

وقال تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا " أي في النفقة " فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " (3 يعني لا تكثروا من تمونونه، فلولا أن النفقة واجبة والمؤنة عليهم ما حذره بكثرتها عليه.

وقال تعالى " قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم " (4 يعني من الحقوق التي لهن على الأزواج من الكسوة النفقة والمهر وغير ذلك.

صفحه ۱۱۶