فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
من المهر، ومن لتبيين الجنس، فلو وهبت له المهر نحلة لجاز وكان حلالا بلا خلاف.
(فصل) والأصل في الصداق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله: فالكتاب قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " (1 وقوله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " (2 وقال " وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " (3.
وقال النبي صلى الله عليه وآله: أدوا العلائق. قيل: يا رسول الله ما العلائق؟
قال: ما تراضى به الأهلون.
وعليه الاجماع. يسمى المهر صداقا وأجرة وفريضة.
فان قيل: كيف سماه الله نحلة وهو عوض عن النكاح؟
فالجواب: انه مشتق من الانتحال الذي هو التدين، يقال فلان ينتحل مذهب كذا، فكأن قوله تعالى " نحلة " معناه تدينا.
وقيل: انه في الحقيقة نحلة من الله لها، لان حظ الاستمتاع لكل واحد منهما بصاحبه كحظ الاخر.
وقيل وجه ثالث، وهو أن الصداق كان للأولياء في شرع من قبلنا، بدلالة قول شعيب حين زوج موسى ابنته " على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت
صفحه ۱۰۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید