فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
قيل في معناه ثلاثة أقوال:
أحدها - وهو الأقوى أن المراد به ذوات الأزواج الا ما ملكت أيمانكم من سبي من كان لها زوج، لان بيعها طلاقها. قال ابن عباس: طلاق الأمة ست:
سبيها، وبيعها، وعتقها، وهبتها، وميراثها، وطلاق زوجها (1.
الثالث - ان المحصنات العفائف الا ما ملكت أيمانكم بالنكاح أو اليمين ملك استمتاع بالمهر أو ملك استخدام بثمن الأمة. وأصل الاحصان المنع.
والاحصان على أربعة أقسام: أحدها بالزوجية كقوله " والمحصنات من النساء "، الثاني بالاسلام كقوله " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " (2، الثالث بالعقد (3 كقوله " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " (4 الرابع يكون بالجزية كقوله " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " (5.
قال البلخي: والآية دالة على أن نكاح المشركين ليس بزنى، لان قوله تعالى " والمحصنات من النساء " إذا كان المراد به ذوات الأزواج من أهل الحرب بدلالة قوله " الا ما ملكت أيمانكم " بسبي، فلا خلاف انه لا يجوز وطي المسبية بعد استبرائها بحيضة.
وقوله " كتاب الله عليكم " نصب على المصدر من غير فعله، وفيه معناه، كأنه قال حرم الله ذلك كتابا من الله أو كتب كتابا. وعن الزجاج أنه نصب على جهة الامر، ويكون " عليكم " مفسرا. والمعنى الزموا كتاب الله وعلى الاغراء،
صفحه ۸۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید