515

فقه القرآن

فقه القرآن

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

قيل في معناه ثلاثة أقوال:

أحدها - وهو الأقوى أن المراد به ذوات الأزواج الا ما ملكت أيمانكم من سبي من كان لها زوج، لان بيعها طلاقها. قال ابن عباس: طلاق الأمة ست:

سبيها، وبيعها، وعتقها، وهبتها، وميراثها، وطلاق زوجها (1.

الثالث - ان المحصنات العفائف الا ما ملكت أيمانكم بالنكاح أو اليمين ملك استمتاع بالمهر أو ملك استخدام بثمن الأمة. وأصل الاحصان المنع.

والاحصان على أربعة أقسام: أحدها بالزوجية كقوله " والمحصنات من النساء "، الثاني بالاسلام كقوله " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " (2، الثالث بالعقد (3 كقوله " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " (4 الرابع يكون بالجزية كقوله " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " (5.

قال البلخي: والآية دالة على أن نكاح المشركين ليس بزنى، لان قوله تعالى " والمحصنات من النساء " إذا كان المراد به ذوات الأزواج من أهل الحرب بدلالة قوله " الا ما ملكت أيمانكم " بسبي، فلا خلاف انه لا يجوز وطي المسبية بعد استبرائها بحيضة.

وقوله " كتاب الله عليكم " نصب على المصدر من غير فعله، وفيه معناه، كأنه قال حرم الله ذلك كتابا من الله أو كتب كتابا. وعن الزجاج أنه نصب على جهة الامر، ويكون " عليكم " مفسرا. والمعنى الزموا كتاب الله وعلى الاغراء،

صفحه ۸۸