فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
النحويون " مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات " على أن تكون الظريفات نعتا لهؤلاء النساء، وهؤلاء النساء، لان الأولى جر بالباء والثانية بالإضافة، فكذلك النساء الأولى في الآية جر بإضافة الأمهات إليها والثانية جر بمن، فلا يجوز أن يكون " اللاتي دخلتم بهن " صفة للنساء الأولى والثانية.
وقيل أيضا: لو جاز أن يكون " اللاتي دخلتم بهن " صفة للأولى والثانية لجاز أن يكون قوله " الا ما ملكت أيمانكم " استثناء من جميع المحرمات. وفي اجماع الجميع على أنه استثناء مما يليه وهو " المحصنات من النساء " دلالة على أن " اللاتي دخلتم بهن " صفة للنساء اللاتي تليها. والدليل الأول أقوى.
وقال من اعتبر الدخول بالنساء لتحريم أمهاتهن يحتاج أن يقدر " أعني "، فيكون التقدير: وأمهات نسائكم أعني اللاتي دخلتم بهن، وليس بنا إلى ذلك حاجة.
والدخول المذكورة في الآية قيل فيه قولان: أحدهما قال ابن عباس هو الجماع واختاره الطبري، الثاني قال عطا هو الجماع وما يجري مجراه من المسيس وهو مذهبنا. وله تفصيل. فإن كان المسيس من شهوة فهو كالجماع فيكون محظورا، وإن كان من غير شهوة فنكاح بنتها مكروه. وفيه خلاف بين الفقهاء.
(فصل) ثم قال تعالى " وحلائل أبنائكم الذيم من أصلابكم " يعني نساء البنين للصلب دخل بهن البنون أو لم يدخلوا. وزوجات أولاد الأولاد من البنين والبنات داخلون في ذلك. وانما قال " من أصلابكم " لئلا يظن أن امرأة من يتبنى به تحرم عليه.
وقال عطا: نزلت الآية حين نكح النبي عليه السلام امرأة زيد بن حارثة،
صفحه ۸۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید