فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
(فصل) اعلم أن الله تعالى ابتدأ بتحريم ما نكح الاباء في سورة النساء بقوله تعالى " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " ثم فصل المحرمات.
ومعنى الآية الأولى قيل فيه قولان:
أحدهما - قال ابن عباس: انه حرم عليهم ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من نكاح امرأة الأب إذا لم تكن الام.
الثاني - أن يكون " ما نكح " بمنزلة المصدر، والتقرير ولا تنكحوا نكاح آبائكم، فعلى هذا يدخل فيه النهي عن حلائل الاباء وكل نكاح لهم فاسد في الجاهلية. وهو اختيار الطبري، وقال: ان هذا الوجه أجود، لأنه لو أراد حلائل الاباء لقال لا تنكحوا ما نكح آباؤكم.
وهذا ليس بطعن، لأنه ذهب به مذهب الجنس، كما يقول القائل " لا تأخذ ما أخذ أبوك من الإماء " فيذهب مذهب الجنس، ثم يفسره بمن.
وقوله " الا ما قد سلف " يعني بإلا لكن، وكذا استثناء منقطع كقولهم " لاتبع متاعي الا ما بعت " أي لكن ما بعت فلا جناح عليك فيه. وقيل في معناه قولان:
أحدهما - الا ما قد سلف فإنكم لا تؤاخذون به، وإن كان منه ولد فليس الولد بولد زنا. وقال قطرب: معناه لكن ما سلف فاجتنبوه ودعوه انه فاحشة.
الثاني - حكاه بعض المفسرين الا ما قد سلف فدعوه فهو جائز لكم . وهذا لا يجوز بالاجماع.
والهاء في قوله تعالى " انه كان فاحشة " يحتمل أن تكون عائدة إلى النكاح بعد النهي، ويحتمل أن تكون عائدة إلى النكاح الذي عليه أهل الجاهلية. قيل
صفحه ۸۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید