فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " (1. وقال ابن جبير هي على الخصوص.
ونحن انما اخترنا ما قلناه أولا لأنه لا دليل على نسخها ولا على خصوصها، وسنبين وجه ذلك بعد هذا انشاء الله تعالى.
وأما المجوسية فلا يجوز نكاحها اجماعا، والذمي لا يجوز أن يتزوج مسلمة اجماعا أيضا وقرآنا وأخبارا.
والأمة المملوكة، والجارية تكون مملوكة وغير مملوكة.
والاعجاب يكون بالجمال، ويكون بخصال يرغب لها فيها، ومعنى " أعجبني الشئ " فرحت به ورضيته. والفرق بين " لو أعجبكم " و " ان أعجبكم " أن لو للماضي وان للمستقبل، وكلاهما يصح في معنى الماضي.
ولا يجوز نكاح الوثنية اجماعا، لأنها تدعو إلى النار كما حكاه الله تعالى.
وهذه العلة قائمة في الذمية من اليهود والنصارى، فيجب أن لا يجوز نكاحها.
وقال السدي في قوله تعالى " قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث " (2 فالخبيث الكافر والطيب المؤمن، وهو اختيار ابن جرير. وقال جماعة: الآية عامة، أي لا يستوي أهل الطاعة والمعصية لا في المكان ولا في المقدار ولا في الانفاق ولا في غير ذلك من الوجوه.
وفي الآية دلالة على جواز نكاح الأمة المؤمنة مع وجود الطول، لقوله " ولامة مؤمنة خير من مشركة ". فكل من عقد على أمة الغير وأعطى سيدها المهر كان العقد ماضيا، غير أنه يكون تاركا للأفضل.
ولا يجوز له أن يعقد على أمة وعنده حرة الا برضاها، فان عقد عليها من
صفحه ۷۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید