فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (1. فلم يدخل أهل الكتاب في عموم النهي أمرنا فيها بقتال المشركين، فلما قال رسول الله " يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك " واذن في السلف علمنا أن هذا لا يدخل في عموم الأول.
(باب الرهن وأحكامه) قال الله تعالى " وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة " (2 الرهن في اللغة الثبات والدوام، وفي الشريعة اسم لما يجعل وثيقة في دين، وهو جائز بالاجماع والسنة والكتاب.
قال الله تعالى " فرهان مقبوضة " تقديره والوثيقة رهن ويجوز فعليه رهن مقبوضة.
وقال أبو عبد الله عليه السلام: ان النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي على شعير أخذه لأهله (3.
قيل: وانما عدل عن أصحابه إلى يهودي لئلا يلزمه منه بالابراء، فإنه لم يأمن ان استقرض من بعضهم أن يبرئه منه، وذلك يدل على أن الابراء يصح من غير قبول المبرأ.
وعقد الرهن يحتاج إلى ايجاب وقبول وقبض برضا الراهن.
وليس الرهن بواجب، وانما هو وثيقة جعلت إلى رضا المتعاقدين، ويجوز في السفر والحضر.
والدين الذي يجوز أخذ الرهن به هو كل دين ثابت في الذمة، مثل الثمن
صفحه ۵۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید