فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
وقال " يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون " (1.
فلا ينبغي تزيين متاعه، بأن يري جيده ويكتم رديه، ولقوله تعالى " وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة " (2 فالغلول الخيانة، لأنه يجري في الملك على خفى من غير الوجه الذي يحل، كالغلل وهو دخول الماء في خلل الشجر. وانما خصت الخيانة بالصفة دون السرقة لأنه يجري إليها بسهولة، لأنها مع عقد الأمانة.
وقال النبي عليه السلام حين مر على رجل يبيع التمر وكان يخلط الردئ بالجيد: من غشنا فليس منا (3.
ولا يجوز أن يشوب اللبن بالماء، لان العيب لا يتبين فيه.
وعن إسحاق: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوبا، فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده؟ قال: لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه، ان الله عز وجل يقول " انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا " (4، وإن كان ما عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده الا باعلامه ذلك (5.
وكذلك من باع لغيره شيئا فلا يشتريه لنفسه وان زاد في ثمنه على ما يطلب في الحال الا بعلم من صاحبه واذن من جهته.
صفحه ۴۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید