فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
والاعداد لا يكون الا بالتعلم، والنهاية في التعلم المسابقة في ذلك ليكد كل واحد نفسه في بلوغ النهاية والحذف فيه، فكان في ضمن الآية دليل على ما قلناه.
وقال تعالى حكاية عن ولد يعقوب " يا أبانا انا ذهبنا نستبق " (1 فأخبر بالمسابقة.
وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا سبق الا في نصل أو خف أو حافر (2 بسكون الباء وفتحها. فالسكون مصدر، وبالفتح الفرض المخرج في المسابقة. فأحل عليه السلام السبق وأباحه في هذه الثلاثة.
وسئل أنس: هل كنتم تراهنون؟ فقال: نعم.
ولا خلاف في جوازه، وانما الخلاف في أعيان المسائل.
فإذا تقرر جواز ذلك في الجملة فالكلام فيما يجوز المسابقة عليه وما لا يجوز.
فما تضمنه الخبر من النصل والحافر والخف ضربان: أحدهما نشابة وهي للعجم، والاخر السهم وهو للعرب. والمزاريق - وهي الردينيات - والرماح والسيوف كل ذلك من النصل. ويجوز المسابقة عليه بعوض لقوله تعالى " وأعدوا لهم ما استطعتم " الآية.
وأما الخف فالإبل، يجوز المسابقة عليها لقوله " فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب " (3، فالركاب الإبل. وكذا المسابقة على الخيل فجائز، لقوله " ومن رباط الخيل " (4 وقوله " من خيل ولا ركاب "، وعليه الاجماع.
صفحه ۳۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید