فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
طلب الحلال فريضة بعد الفريضة.
وقال: ملعون من ألقى كله على الناس (1.
وقال الله تعالى " وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه " أي ثقل على وليه " هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل " (2.
وعن سعيد بن يسار: قلب لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه، فان حدث بك حادث فما أنفقت منه لك حلال طيب، وان حدث بي حادث فهو لك حلال، [فقال: أعد علي يا سعيد المسألة. فلما ذهبت أعيد المسألة عليه اعترض فيها صاحبها] وكان صاحبها معي، فقال له: يا هذا ان كنت تعلم أنها قد أوصت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب. ثم قال: يقول الله تعالى " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (3 يعنى بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن (4.
وعن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: أنت ومالك لأبيك. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: وقال رسول الله: لا يجب أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لابد منه، ان الله لا يحب الفساد (5).
وقال تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين أناه " (6.
صفحه ۳۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید