439

فقه القرآن

فقه القرآن

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

وأولى الوجوه أنه ترك الندب فيما يتعلق بأدب القضاء.

وقرأ ابن مسعود " ولي نعجة أنثى واحدة "، ووصفها بأنثى اشعارا بأنها ضعيفة مهينة.

يسأل فيقال في قوله " لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه " كيف يكون السائل ظالما؟

[الجواب، انه لم يسأله سؤال خضوع انما غالبه، فمعنى السؤال ههنا حمل على سؤال مطالبة، ولو سأله التفضل ما عازه عليها. وقد بينا أن الحكمة في قوله " وآتيناه الحكمة " اسم تقع على العلم والعقل وصواب الرأي وصحة العزم والحزم] (1.

" وفصل الخطاب " قطع الأمور بين المتخاصمين. والخطاب نزاع في الخطوب، وهو يفصل ذلك لحكمته.

وقيل: انما كان كناية عن قوله " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " لان بذلك يقع الفصل بين الخصوم.

(فصل) وقوله تعالى " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين * ففهمناها سليمان " (2 فقد قال الجبائي: ان الله أوحى إلى سليمان بما نسخ به حكم داود الذي كان يحكم به قبل ذلك، ولم يكن ذلك عن اجتهاد.

وهذا هو الصحيح عندنا، ويقوي ذلك قوله " ففهمناها سليمان " يعني علمنا الحكومة في ذلك - التي هي مصلحة الوقت - سليمان.

صفحه ۱۲