فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
به ورسوله (١).
ومثال ذلك: أن يكون لاحد على آخر دين وهو معسر، وقد أمر الله بانظاره حتى يتيسر قال ﴿فنظرة إلى ميسرة﴾ (٢)، ويسألك أن تقيم الشهادة له وأنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر، وقال: لا تشهد بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك.
وكلام الشيخ أبى جعفر الطوسي أن شهادة الولد لوالده جائزة ولا تجوز عليه.
فدليله الحديث النبوي الذي رواه المعصومون من أهل بيته، فهو بيان لما أجمله الله في كتابه، ويخصص به كثير من عموم القرآن.
وأما الآية التي يرى أنها دالة على خلاف هذا - وهي قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين﴾ (٣) فهي وقوله ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين شهداء لله بالقسط ولا يجر منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا﴾ (٤) فالخطاب للولاة، أي كونوا قوامين لأجل طاعة الله بالعدل والحكم في حال كونكم شهداء أي وسائط بين الخالق والخلق أو بين النبي وأمته كما قال ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس﴾ (5)، فالقائم بتنفيذ احكام الله بين خلقه إذا وفى بما عليه من حقه فهو شهيد لله على من وليه والرسول شهيد عليه بما نقله إليه.
والباء في قوله (بالقسط) متعلقة ب (قوامين)، أي كونوا قوامين بالقسط
صفحه ۴۱۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید