فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
كتاب الديون (والكفالات والحوالات والوكالات) نقدم ذكر الدين لان الثلاثة الأخر على الأغلب تكون من توابعه.
و (دان) من الأضداد، يقال دينه أي أقرضه، ودان استقرض أيضا (١).
(باب احكام الدين) قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ (2) اعلم أن أخذ الدين قد يكون مباحا ومكروها ومحظورا وواجبا ومستحبا، والآية تدل على جواز أخذ الدين لمن له مال يقضي به أو من يقضى عنه. ومع هذا الشرط عند الاضطرار ربما يكون ندبا أو واجبا.
صفحه ۳۷۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید