فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ (١) لأنه أوجب علينا في هذه الآية قتال المشركين وان لم يقاتلونا و (الذين يقاتلونكم) الذين يناجزونكم بالقتال دون المحاجزين، وعلى هذا يكون منسوخا بقوله ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾ (2).
وعن الربيع بن أنيس: هي أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقاتل من قاتل ويكف عمن كف.
وقيل: هم الذين يناصبونكم القتال دون من ليس من أهل المناصبة من الشيوخ والصبيان والرهبان والنساء أو الكفرة كلهم، لأنهم جميعا مضادون للمسلمين قاصدون لمقاتلتهم، فهم في حكم المقاتلة قاتلوا أو لم يقاتلوا.
وقال ابن عباس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز: الآية غير منسوخة. وهو الأقوى، لأنه لا دليل على كونها منسوخة. ووجه الآية انه أمر بقتال المقاتلة دون النساء.
وقيل: ان قوله (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) أمر بقتال أهل مكة لان المشركين لما صدوا رسول الله عليه السلام عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع من قاتل فيخلوا له مكة ثلاثة أيام فراجع، فخاف المسلمون أن لا تفئ لهم قريش بل يقاتلونهم في الشهر الحرام وكرهوا ذلك، فنزلت.
والأولى حمل الآية على عمومها الا ما أخرجه الدليل، فالجهاد ركن من أركان الاسلام، إذا قام به من في قيامه غناء عن الباقين سقط عن الباقين، فمنى لم يقم به أحد لحق الذم بجميعهم.
ومن شرط وجوبه ظهور الإمام العادل، إذ لا يسوغ الجهاد الا باذنه، يدل عليه قوله (ولا تعتدوا) أي لا تعتدوا [بقتال من لم تؤمروا بقتاله ولا تعتدوا] 3 بالقتال
صفحه ۳۳۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید