510

Fiqh al-Sunnah

فقه السنة

ناشر

دار الكتاب العربي

ویراست

الثالثة

سال انتشار

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي ﷺ أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الاذخر (١) .
(٢) ما يستحب فيه: يستحب في الكفن ما يأتي:
١ - أن يكون حسنا، نظيفا، ساترا للبدن.
لما رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه عن أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: " إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه ".
٢ - وأن يكون أبيض، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: " البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم ".
٣ - وأن يجمر، ويبخر، ويطيب، لما رواه أحمد والحاكم وصححه عن جابر، أن النبي ﷺ قال: " إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا ".
وأوصى أبو سعيد وابن عمر وابن عباس ﵃: أن تجمر أكفانهم بالعود.
٤ - أن يكون ثلاث لفائف للرجل، وخمس لفائف للمرأة، لما رواه الجماعة عن عائشة، قالت: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد ليس فيها قميص ولاعمامة.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم.
قال: وقال سفيان الثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف.
ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين.
والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجد أحب إليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق.
وقالوا: تكفن المرأة في خمسة أثواب.

(١) الاذخر: حشيشة طيبة الرائحة، تسقف بها البيوت فوق الخشب.

1 / 518