503

Fiqh al-Sunnah

فقه السنة

ناشر

دار الكتاب العربي

ویراست

الثالثة

سال انتشار

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

٢ - وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النساء قلن للنبي ﷺ: اجعل لنا يوما.
فوعظهن وقال: " أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار "، قالت امرأة: واثنان قال: " واثنان ".
أعمار هذه الامة روى الترمذي عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: " أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين (١) وأقلهم من يجوز (٢) ذلك ".
الموت راحة:
روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ مر عليه بجنازة، فقال: " مستريح ومستراح منه (٣) "، فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: " العبد المؤمن يستريح من نصب (٤) الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد (٥) والبلاد والشجر والدواب ".
تجهيز الميت:
يجب تجهيز الميت فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وتفصيل ذلك فيما يلي: غسل الميت
يرى جمهور العلماء أن غسل الميت المسلم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن جميع المكلفين، لامر رسول الله ﷺ به، ولمحافظة المسلمين عليه.

(١) السبعين: أي السبعين سنة.
(٢) يجوز: أي يتجاوز.
(٣) أي هذا البيت إما مستريح وإما مستراح منه.
(٤) نصب الدنيا: تعبها.
(٥) من أذاه.

1 / 511