Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
ناشر
دار الكتاب العربي
ویراست
الثالثة
سال انتشار
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
سواء أكان ذلك في رمضان أم في غيره، ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليال مسماة، أو أراد تطوعا، فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر.
قال ابن حزم: لان مبدأ الليل إثر
غروب الشمس، وتمامه بطلوع الفجر، ومبدأ اليوم بطلوع الفجر، واتمامه بغروب الشمس، وليس على أحد إلا ما التزم أو نوى.
فإن نذر اعتكاف شهر أو أراده تطوعا بدأ الشهر من أول ليلة منه.
فيدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس، ويخرج إذا غابت الشمس كلها من آخر الشهر سواء رمضان وغيره.
ما يستحب للمعتكف وما يكره له يستحب للمعتكف أن يكثر من نوافل العبادات، ويشغل نفسه بالصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة والسلام على النبي صلوات الله وسلامه عليه والدعاء، ونحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله تعالى وتصل المرء بخالقه جل ذكره.
ومما يدخل في هذا الباب دراسة العلم واستذكار كتب التفسير والحديث، وقراءة سير الانبياء والصالحين وغيرها من كتب الفقه والدين، ويستحب له أن يتخذ خباء في صحن المسجد انتساء بالنبي ﷺ.
ويكره له أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل، لما رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي بسرة أن النبي ﷺ قال: " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " ويكره له الامساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عزوجل، فقد روى البخاري وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس قال: بينا النبي ﷺ يخطب، إذا هو برجل قائم فسأل عنه؟ فقالوا: أبو اسرائيل.
نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ويصوم.
فقال النبي ﷺ: " مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه.
" وروى أبو داود عن على ﵁: أن النبي ﷺ قال " لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل " (١)
(١) أي لا يسمى من فقد أباه يتيما بعد بلوغه، والصمات: السكوت.
1 / 480