391

Fiqh al-Sunnah

فقه السنة

ناشر

دار الكتاب العربي

ویراست

الثالثة

سال انتشار

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

وإلا فللموجود منهم، ولا يجوز ترك صنف منهم، مع وجوده، فإن تركه ضمن نصيبه.
وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال كثيرا، يحتمل الاجزاء قسمه على الاصناف.
وإن كان قليلا جاز أن يوضع في صنف واحد.
وقال أحمد بن حنبل: تفريقها أولى، ويجزئه أن يضعه في صنف واحد.
وقال مالك: يجتهد ويتحرى موضع الحاجة منهم، ويقدم الاولى فالاولى، من أهل الخلة (١) والفاعة، فإن رأى الخلة في الفقراء في عام، أكثر قدمهم، وإن رآهم في أبناء السبيل في عام آخر، حولها إليهم.
وقالت الاحناف.
وسفيان الثوري: هو مخير يضعها في أي الاصناف شاء.
وهذا مروي عن حذيفة، وابن عباس، وقول الحسن البصري، وعطاء ابن أبي رباح.
وقال أبو حنيفة: وله صرفها إلى شخص واحد، من أحد الاصناف.
سبب اختلافهم ومنشؤه: قال ابن رشد: " وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى، فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم، والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة، إذ كان
المقصود بها سد الخلة، فكان تعديدهم في الاية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس - أعني أهل الصدقات - لا تشريكهم في الصدقة.
فالاول أظهر من جهة اللفظ، وهذا أظهر من جهة المعنى.
" ومن الحجة للشافعي، ما رواه أبو داود عن الصدائي: أن رجلا سأل النبي ﷺ أن يعطيه من الصدقة، فقال له رسول الله ﷺ: " إن الله لم يرض أن يحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الاجزاء أعطيتك حقك ".

(١) " الخلة " بفتح الخاء: الحاجة

1 / 396