668

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

عرق عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على رضى اللَّه عنه وعاصم بن ضمرة والحارث الأعور تقدم الكلام علهما فى الحديث السابق وغيره. وقال زهير الراوى عرق أبى إسحاق عند أبى داود: أحسبه عرق النبى ﷺ فهو على الشك فى رفعه، وقد رواه الدارقطنى عن ابن عباس أيضا وفى سنده سوار بن مصعب وهو ضعيف. قالوا: عامة ما يرويه غير محفوظ.
٩ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهم أن رسول اللَّه ﷺ قال: من ولى يتيما له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" رواه الترمذى والدارقطنى وإسناده ضعيف. وله شاهد مرسل عند الشافعى.
[المفردات]
من ولى يتيما: أى تقلد أمره وصار وصيا عليه بعد موت أبيه.
فليتجر له: أى فليبع وليشتر له فيه حتى ينميه له.
تأكله الصدقة: أى تفنيه الزكاة إذا استمر مجمدا.
[البحث]
ليس فى الترمذى عبارة: عن جده عبد اللَّه بن عمرو وإنما الذى فيه: عن جده عرق النبى ﷺ وقد تقدم الفرق بين العبارتين،

3 / 108