658

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[ما يفيده الحديث]
١ - أن الإبل لا زكاة فيها من جنسها حتى تبلغ خمسا وعشرين وأن ما دون ذلك يكون فيها فى كل خمس منها شاة واحدة.
٢ - أن الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى.
٣ - أن الإبل إذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى.
٤ - أن الإبل إذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة.
٥ - أن الإبل إذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة.
٦ - أن الإبل إذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون.
٧ - أن الإبل إذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان.
٨ - أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فيكون فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة.
٩ - أن ما نقص عن خمس من الإبل لا صدقة فيها إلا أن يتطوع صاحبها.
١٠ - أن الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة واحدة حتى ولو بلغت عشرين ومائة.

3 / 98