651

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإِبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسر له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنهما تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين" رواه البخارى.
[المفردات]
كتب له: أى حين وجهه إلى البحرين عاملا عليها.
هذه فريضة الصدقة: أى هذه نسخة فريضة الصدقة.
الصدقة: أى الزكاة فهى تطلق على الواجبة ذات الأنصبة وعلى غيرها. والمراد منها هنا الزكاة الواجبة ذات الأنصبة.
فرضها رسول اللَّه: أى بين مقاديرها الواجبة شرعا فإن اللَّه تعالى قد فرضها فى كتابه العزيز مجملة وبينها رسول اللَّه ﷺ بتقدير أنواعها وأجناسها. والفرض يطلق بمعنى التقدير وبمعنى البيان كقوله تعالى ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ وبمعنى الإنزال كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ وبمعنى الحل كقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى

3 / 91