649

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

فترد فى فقرائهم" أن زكاة كل بلد تصرف على مصارف الزكاة من أهله، غير أنه إذا كان أهل البلد الآخر أحوج فإنها تصرف لهم واللفظ بعمومه قد يشملهم فالمعطى أغنياء المسلمين والآخذ فقراء المسلمين. وقد أثر أن عمر رضى اللَّه عنه تعرضت له امرأة فقيرة وهو فى طريقه إلى خيبر وذكرت حاجة لها فأمرها أن تراجعه بالمدينة وأعطاها من أموال الزكاة. وقال البخارى: وقال طاوس: قال معاذ رضى اللَّه عنه لأهل اليمن: أئتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى ﷺ بالمدينة اهـ. وهذا الحديث أحد مبانى الإسلام التى يقوم عليها مجتمع التراحم والتعاطف والتكاتف، وأن التكافل الاجتماعى فى الإسلام لا يدانيه مذهب قديم أبى حديث فهو يعطى كل ذى حق حقه، ويشيع روح الحب والتعاطف بين المسلمين ويطهرهم ويزكيهم وينمى مودتهم وأموالهم.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن الزكاة فرض لازم من فرائض الإسلام.
٢ - وأن فقراء كل بلد أولى بزكاة أموال أغنيائه من غيرهم.
٢ - وعن أنس رضى اللَّه عنه أن أبا بكر الصديق رضى اللَّه

3 / 89