646

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

محمدا يقول: عمران بن أنس المكى منكر الحديث اهـ. على أن سب الأموات من أهل الفسوق إذا كان يؤدى إلى مفسدة ظاهرة فإنه ينبغى الكف عنه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
١ - لا يجوز سب الموتى المعروفين بالخير والصلاح.
٢ - لا يجوز سب الموتى التائبين قبل موتهم أو من أقيم عليه الحد منهم.

3 / 86