639

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[المفردات]
إلا أن تضطروا: أى. إلا أن يكون لابد لكم من سرعة دفنه.
زجر أن يقبر: أى نهى أن يدفن.
[البحث]
قال ابن ماجه: حدثنا عمرو بن عبد اللَّه الأودى، ثنا وكيع، عن إبراهيم بن يزيد المكى فى أبى الزبير عن جابر بن عبد اللَّه قال قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا" وفى سنده إبراهيم بن زيد الخوزى المكى. قال أحمد: متروك الحديث. وقال ابن معين: ليس بثقة وليس بشئ. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: منكر الحديث. ضعيف الحديث. وقال البخارى سكتوا عنه. قال الدولابى: يعنى تركوه. وقال النسائى: متروك الحديث. وقال البرقى كان يتهم بالكذب. أما أصله الذى أشار المصنف إلى أنه فى مسلم فلفظه من حديث جابر. رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن فى كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبى ﷺ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبى ﷺ: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" وقد أشار رسول اللَّه ﷺ إلى سبب زجره عن الدفن بالليل أن ذلك قد يؤدى إلى ضياع الصلاة عليه أو قلة المصلين عليه فقال: حتى يصلى عليه

3 / 79