635

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

٥١ - وعن أم عطية رضى اللَّه عنها قالت: أخذ علينا رسول اللَّه ﷺ أن لا ننوح" متفق عليه.
[المفردات]
أخذ علينا: ى اشترط علينا فى بيعة النساء.
[البحث]
روى البخارى هذا الحديث عن أم عطية رضى اللَّه عنها بلفظ: أخذ علينا النبى ﷺ عند البيعة أن لا ننوح" ورواه مسلم بلفظ عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول اللَّه ﷺ مع البيعة أن لا ننوح. وفى لفظ: أخذ علينا رسول اللَّه ﷺ فى البيعة ألا تنحن. وهذه البيعة التى اشترط فيها رسول اللَّه ﷺ على النساء ألا ينحن هى المعروفة ببيعة النساء: ألا يشركن باللَّه شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينه فى معروف وألا ينحن".
[ما يفيده الحديث]
١ - أن النياحة حرام.
٢ - وأنها من الكبائر.
٥٢ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما عن النبى ﷺ قال: الميت يعذب فى قبره بما نيح عليه" متفق عليه ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة.

3 / 75