628

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ابن حبان فى الثقات.
وسؤال الميت بعد دفنه قد صحت به الأخبار عن رسول اللَّه ﷺ فقد روى البخارى ومسلم من حديث أنس رضى اللَّه عنه عن النبى ﷺ قال: العبد إذا وضع فى قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد ﷺ فيقول: أشهد أنه عبد اللَّه ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك اللَّه به مقعدا من الجنة قال النبى ﷺ فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس فيقال: لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب الوقوف عند القبر بعد الفراغ من الدفن والاستغفار للميت وسؤال التثبيت له.
٢ - وجوب الإيمان بسؤال الملكين للميت بعد الفراغ من الدفن.
٤٧ - وعن ضمرة بن حبيب رضى اللَّه عنه أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوى على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا اللَّه ثلاث مرات يا فلان قل ربى اللَّه ودينى الإسلام ونبيى محمد" رواه سعيد بن منصور

3 / 68