602

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

فى المسجد فتصلى عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسى الناس، ما صلى رسول اللَّه ﷺ على سهيل ابن البيضاء إلا فى المسجد. وفى لفظ عن عائشة رضى اللَّه عنها أنها لما توفى سعد بن أبى وقاص أرسل أزواج النبى ﷺ أن يمروا بجنازته فى المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذى كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة فى المسجد، وما صلى رسول اللَّه ﷺ على سهيل بن بيضاء إلا فى جوف المسجد وفى لفظ عن عائشة رضى اللَّه عنها: لما توفى سعد بن أبى وقاص قلت: ادخلوا به المسجد حتى أصلى عليه فأنكر ذلك عليها فقالت: واللَّه لقد صلى رسول اللَّه ﷺ على ابنى بيضاء فى المسجد سهيل وأخيه قال مسلم: سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب اتخاذ مصلى للجنائز.
٢ - جواز الصلاة على الجنازة فى المسجد.
٣ - الصلاة على الجنازة فى المسجد لا تنقص من أجر المصلين.
٤ - لا تجتمع أمة محمد ﷺ على شئ غير مشروع.
٢٩ - وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى رضى اللَّه عنه قال: كان

3 / 42