600

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[البحث]
ساق مسلم ﵀ حديث سمرة بن جندب بألفاظ منها قال: صليت خلف النبى ﷺ وصلى على أم كعب ماتت وهى نفساء فقام رسول اللَّه ﷺ للصلاة عليها وسطها، وفى لفظ قال: لقد كنت على عهد رسول اللَّه ﷺ غلاما فكن أحفظ عنه فما يمنعنى من القول إلا أن ههنا رجالا هم أسن منى وقد صليت وراء رسول اللَّه ﷺ على امرأة ماتت فى نفاسها فقام عليها رسول اللَّه ﷺ فى الصلاة وسطها وفى لفظ: فقام عليها للصلاة وسطها. ولم يرد فى حديث صحيح تحديد موقف رسول اللَّه ﷺ من الرجل الميت عند الصلاة عليه ويظهر أن الأمر على السعة ما دام الإمام مقابل أى جزء من جسم الرجل. أما المرأة فقد ورد فيها هذا الحديث الصحيح.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب وقوف الإمام فى الصلاة على المرأة مقابل وسطها.
٢ - يجوز أن يقف الإمام مقابل أى جزء من جسم الميت عند الصلاة عليه.
٢٨ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: واللَّه لقد صلى رسول اللَّه ﷺ على ابنى بيضاء فى المسجد. رواه مسلم.
[المفردات]
على ابنى بيضاء: هما سهل وسهيل ابنا وهب بن ربيعة القرشى

3 / 40