586

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

للأحياء والأموات. قال الشافعى فى الأم: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبى ﷺ لم يصل على قتلى أحد وما روى أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح، وقد كان ينبغى لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحى على نفسه. قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع فى نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين يعنى والمخالف يقول: لا يصلى على القبر إذا طالت المدة قال: وكأنه ﷺ دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت. انتهى.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن شهيد المعركة لا يغسل بل يدفن فى دمه.
٢ - وأن شهيد المعركة لا يصلى عليه.
١٨ - وعن على رضى اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا تغالوا فى الكفن فإنه يسلب سريعا". رواه أبو داود.
[المفردات]
لا تغالوا: أى لا تتجاوزوا الحد ولا تسرفوا.
يسلب سريعا: أى يبلى فى وقت غير طويل.
[البحث]
هذا الحديث من رواية الشعبى عن على وفى سنده عمرو بن

3 / 26