570

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

عليه وسلم كفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية. وقد جاء فى لفظ لمسلم عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: أدرج رسول اللَّه ﷺ فى حلة يمنية كانت لعبد اللَّه بن أبى بكر ثم نزعت عنه وكفن فى ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص فقال: أكفن فيها ثم قال: لم يكفن فيها رسول اللَّه ﷺ وأكفن فيها؟ فتصدق بثمنها. وفى لفظ: قال عبد اللَّه: لو رضيها اللَّه ﷿ لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب تغطية الميت بثوب حتى يغسل ويكفن.
٨ - وعنها رضى اللَّه عنها أن أبا بكر الصديق رضى اللَّه عنه قبل النبى ﷺ بعد موته. رواه البخارى.
[المفردات]
وعنها: أى وعن عائشة رضى اللَّه عنها.
[البحث]
هذا الحديث مختصر من الحديث الذى ساقه البخارى تحت باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج فى أكفانه، وهو الحديث الذى سقت صدره عند بحث الحديث المتقدم. قال الحافظ فى فتح البارى: قال ابن رشيد: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الموت لما كان سبب تغيير محاسن الحى التى عهد عليها ولذلك أمر بتغميضه

3 / 10