540

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الفاتحة، ومن أنواع الوسيلة الشرعية أن تدعو اللَّه تعالى بعد أن تذكر أرضى عمل تقربت به للَّه ﷿ وعملته لوجهه الكريم، كما فى حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة فتضرع كل واحد منهم إلى اللَّه تعالى وذكر عملا صالحا وقال: اللهم إن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت عنهم الصخرة وخرجوا يمشون.
٥ - وعنه رضى اللَّه عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول اللَّه ﷺ مطر قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم.
[المفردات]
وعنه: أى وعن أنس رضى اللَّه عنه.
فحسر ثوبه: أى كشفه عن بعض بدنه ليصيبه المطر.
حديث عهد بربه: قال النووى معناه أن المطر رحمة وهى قريبة العهد بخلق اللَّه تعالى لها.
[البحث]
قال البخارى فى صحيحه: باب من تمطر فى المطر حتى يتحادر على لحيته ثم أخرج من حديث أنس رضى اللَّه عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول اللَّه ﷺ فبينا رسول اللَّه ﷺ يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابى فقال يا رسول اللَّه: هلك المال وجاع العيال فادع اللَّه لنا أن يسقينا قال: فرفع رسول اللَّه ﷺ يديه وما فى

2 / 255