518

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

باب صلاة الكسوف
١ - عن المغيرة بن شعبة رضى اللَّه عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول اللَّه ﷺ يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول اللَّه ﷺ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا اللَّه وصلوا حتى تنكشف" متفق عليه. وفى رواية للبخارى: حتى تنجلى. وللبخارى من حديث أبى بكرة رضى اللَّه عنه: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم.
[المفردات]
الكسوف: هو فى اللغة التغير إلى سواد ومنه كسف وجهه وحاله وكسفت الشمس اسودت وذهب شعاعها ويقال: كسفت الشمس بفتح الكاف وانكسفت بمعنى واحد. ويقال فى القمر كذلك كما يقال فيهما: خسفا، وانخسفا. وإن كان الكسوف يطلق على الشمس أكثر من إطلاقه على القمر حتى ظن بعض الناس أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر وليس كذلك فقد ورد فى الحديث الصحيح ما يدل على استعمال اللفظين فى الشمس والقمر.
يوم مات إبراهيم: يعنى: ابن النبى ﷺ

2 / 233