502

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

والحيض فى العيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه.
[المفردات]
أم عطية: هى نسيبة بنت كعب ويقال بنت الحارث الأنصارية روت عن النبى ﷺ وعن عمر رضى اللَّه عنه ورواه عنها أنس بن مالك رضى اللَّه عنه قال ابن عبد البر: كانت تغزو مع رسول اللَّه ﷺ تمرض المرضى وتداوى الجرحى. شهدت غسل ابنة النبى ﷺ وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت ونسيبة بضم النون. وضبطها ابن ماكولا بفتح النون.
أمرنا: أى أمرنا رسول اللَّه ﷺ وفى رواية للبخارى: أمرنا نبينا.
العواتق: جمع عاتق ويطلق على البنت فى أول بلوغها أو التى لم تتزوج أو التى بين الادراك والتعنيس.
الحيض: جمع حائض وهى التى عليها الحيض فعلا.
يشهدن: أى يحضرن.
الخير ودعوة المسلمين: يعنى ذكر اللَّه ومراسم الصلاة والوعظ والارشاد ويشتركن فى الدعاء والتكبير سرا.
ويعتزل الحيض المصلى: أى تجلس ذوات الحيض قريبا من المصلى ولا يصلين لأن الحائض ممنوعة من الصلاة
[البحث]
ساق البخارى ﵀ حديث أم عطية هذا بروايات واختلفت

2 / 217