468

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وذكرت هناك ما رواه السبعة أيضا عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ قال: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وأن ابن مندة قد عد من رواه عن نافع فبلغوا فوق ثلثمائة نفس، وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيا وأن الحافظ جمع طرقه عن نافغ فبلغوا مائة وعشرين نفسا. أما ما جاء فى مسلم عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصا فقد لنا. فقد قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: ليس فى هذا الحديث نفى الغسل وقد أوضحت مباحث هذا الحديث فيما سبق.
[ما يفيده الحديث]
١ - غسل الجمعة واجب غير شرط على كل بالغ مدرك قبل أن يذهب لصلاة الجمعة.
٢ - وأن من تركه لغير محذر يأثم وتصح صلاته.
٣ - لا يشترط اقتران الغسل بالذهاب إلى المسجد للجمعة لقوله فى الحديث "ثم" فمن اغتسل من الفجر فله هذا الفضل.
١٧ - وعنه رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل اللَّه ﷿ شيئا إلا أعطاه إياه. وأشار بيده يقللها. متفق عليه.

2 / 183