453

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

خير الكلام ما قل ودل والتطويل ممل.
مئنة من فقهه: بفتح الميم وهمزة مكسورة ونون مشددة أى علامة يعرف بها فقه الرجل. وكل شئ دل على شئ فهو مئنة له.
[البحث]
لفظ هذا الحديث فى صحيح مسلم من طريق أبى وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست؟ فقال إنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا. وإنما يكون طول الصلاة وقصر الخطبة علامة على فقه الرجل لأن الصلاة مقصودة بالذات والخطبة توطئة لها فالفقيه يصرف العناية إلى ما هو الأهم وليس المراد بإطالة الصلاة هنا التطويل الممل الذى يشق على الناس فإن النبى ﷺ حذر منه وإنما المراد إطالة الصلاة بالنسبة إلى الخطبة.
[ما يفيده الحديث]
١ - على الخطسب أن يحرص على عدم إطالة الخطبة.
٢ - وأن طول الخطبة ليس دليلا على علم الخطيب وبلاغته بل هو دليل عدم فقهه.
٣ - ينبغى أن يكون وقت أداء الصلاة أطول من وقت الخطبة.
٩ - وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضى اللَّه عنهما

2 / 168