436

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

استراحته.
٢ - جواز الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير فى وقت العصر إذا ارتحل المسافر قبل زوال الشمس.
٣ - أن الجمع خاص بمن جد به السير فلا يجمع فى منى يوم الثامن من ذى الحجة ولا أيام التشريق بها.
٨ - وعن معاذ رضى اللَّه عنه قال: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ فى غزوة تبوك فكان يصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم.
[المفردات]
يصلى الظهر والعصر جميعا: أى فى وقت إحداهما.
والمغرب والعشاء جميعا: أى فى وقت إحداهما.
[البحث]
هذا الحديث صريح فى الجمع بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء فى غير مناسك الحج إلا أنه محتمل لجمع التأخير وجمع التقديم وقد تقدم فى الحديث الذى قبله ما يثبت جواز التقديم وجواز التأخير بحسب دخول الوقت قبل الارتحال أو بعده فإن دخل قبل الارتحال جمع جمع تقديم وإن دخل بعد الارتحال جمع جمع التأخير.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز الجمع للمسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء

2 / 151