422

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

من المراسيل: الشعبى عن عائشة مرسل إنما يحدث عن مسروق عن عائشة رضى اللَّه عنها.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن صلاة الحضر والسفر كانت قبل الهجرة ركعتين ركعتين.
٢ - وأن الرباعية صارت بعد الهجرة ركعتين فى السفر وفى الحضر أربعا.
٣ - وأنه لما نزل قصر الصلاة الرباعية للمسافر صارت ركعتين.
٤ - أن المغرب لا تتغير لا فى السفر ولا فى الحضر.
٥ - وأن الصبح لم تتغير لا فى السفر ولا فى الحضر.
٢ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها أن النبى ﷺ كان يقصر فى السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطنى ورواته ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت: إنه لا يشق على .. أخرجه البيهقى.
[المفردات]
يقصر فى السفر: أى يصلى الرباعية ركعتين.
ويتم: أى يصلى الرباعية أربع ركعات.
معلول: أى به علة والعلة عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت فيه.
من فعلها: أى إنها كانت تتم الصلاة الرباعية فى السفر أحيانا.

2 / 137