416

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وهو أعمى: أى وكان أعمى فاقد البصر.
[البحث]
حديث أنس هذا رواه أحمد وأبو داود بلفظ أن النبى ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلى بهم وهو أعمى، وقد أخرجه ابن حبان عن عائشة بهذا اللفظ إلا أنه قال: يؤم الناس بدل يصلى بهم وقد ساق المصنف هذا الحديث للاستدلال على جواز إمامة الأعمى وقد تقدم عند الكلام على الحديث الرابع من أحاديث باب صلاة الجماعة والإمامة ما رواه البخارى ومسلم من طريق محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز أمامة الأعمى من غير كراهة.
٢ - جواز استخلاف الأعمى على الناس.
٢٥ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ: صلوا على من قال لا إله إلا اللَّه. وصلوا خلف من قال لا إله إلا اللَّه. رواه الدارقطنى بإسناد ضعيف.
[المفردات]
صلوا على من قال. . الخ: أى صلوا عليه صلاة الجنازة.
صلوا خلف من قال: أى اقتدوا به إذا صلى إماما.

2 / 131