396

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

لكتاب اللَّه، فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه ثم قال مسلم: قال الأشج فى روايته مكان سلما: سنا.
وفى لفظ لمسلم عن أبى مسعود رضى اللَّه عنه قوله: قال لنا رسول اللَّه ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا فى الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا تؤمن الرجل فى أهله ولا فى سلطانه ولا تجلس على تكرمته فى بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه.
[ما يفيده الحديث]
١ - ترتيب درجات الأئمة وتقديمهم على حسب هذه الدرجات.
٢ - الوالى أحق بالامامة فى ولايته ما دام يعلم ما تصح به الصلاة.
٣ - تقديم صاحب البيت على غيره للإمامة ما دام يعلم ما تصح به الصلاة.
٤ - كراهية جلوس الضيف فى المكان المخصص لصاحب البيت إلا أن يأذن له.
١٥ - وعن أنس رضى اللَّه عنه عن النبى ﷺ قال: رصوا صفوفكم، وقاربوا بينهما، وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود

2 / 111