394

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

فإنه إن ظهر عليهم فهو نبى صادق فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبى قومى بإسلامهم فلما قدم قال:
جئتكم واللَّه من عند النبى ﷺ حقا، فقال: صلوا صلاة كذا فى حين كذا، وصلوا صلاة كذا فى حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا" فلم يكن أحد أكثر قرآنا منى لما كنت أتلقى من الركبان فقدمونى بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت علىَّ بردة كنت إذا سجدت تقلصت عنى فقالت امرأة من الحى: ألا تغطون عنا است قارئكم فاشتروا فقطعوا لى قميصا فما فرحت بشئ فرحى بذلك القميص.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب تقديم الأكثر قرآنا فى إمامة الصلاة.
٢ - جواز إمامة الصبى المميز إذا لم يوجد من البالغين من يحفظ من القرآن مثله.
١٤ - وعن أبى مسعود رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سلما. وفى رواية: سنا ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
ولابن ماجه من حديث جابر رضى اللَّه عنه: ولا تؤمن امرأة رجلًا ولا أعرابى مهاجرا ولا فاجرا مؤمنا. وإسناده واه.

2 / 109