387

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

اجتمع إليه ناس. فذكر نحوه وزاد فيه: ولو كتب عليكم ما قمتم به. أما لفظ البخارى من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ اتخذ حجرة قال: حسبت أنه قال من حصير فى رمضان فصلى فيها ليالى فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذى رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس فى بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز أن يتخذ الامام مكانا خاصا فى المسجد كالخلوة للصلاة فيه فى بعض الأوقات.
٢ - جواز الاقتداء بالرجل فى النافلة وإن لم ينو الجماعة.
٣ - أن صلاة النافلة فى البيت أفضل من صلاتها فى المسجد.
٤ - صلاة المكتوبة بجماعة فى البيت لا تعدل صلاتها فى المسجد.
١٠ - وعن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبى ﷺ: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا، إذا أممت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يخشى. متفق عليه واللفظ لمسلم.
[المفردات]
فطول عليهم: أى قرأ فى صلاته قراءة طويلة فطالت بها الصلاة

2 / 102