380

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[ما يفيده الحديث]
١ - أن من صلى وحده ثم أدرك الجماعة صلى معهم.
٢ - أن الصلاة التى صلاها مع الإمام تكون نافلة.
٧ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبَّر فكبِّروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله فى الصحيحين.
[المفردات]
جعل الإمام: أى نصب الإمام وشرعت إمامته.
ليؤتم به: أى ليقتدى به.
فإذا كبر فكبروا: أى تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال.
ولا تكبروا حتى يكبر: أى لا تسابقوه أو تقارنوه بالتكبير بل تابعوه إذا بدأ فابدءوا بعد بدئه.
ولا تركعوا حتى يركع: أى لا تسابقوه أو تقارنوه بالتكبير بل تابعوه إذا بدأ بالركوع فابدءوا بعده بالركوع وليس المراد لا تركعوا حتى ينتهى من ركوعه.

2 / 95