360

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

هذا الحديث بلفظه فكان الأولى بالحافظ أن يقول: ولهما عنها إلخ فهو من المتفق عليه ولم ينفرد بإخراجه مسلم كما يتوهم من صنيع الحافظ.
سبحة الضحى: أى نافلة الضحى.
لأسبحها: أى لأصليها.
[البحث]
حديث عائشة الأول يثبت أن رسول اللَّه ﷺ كان يصلى الضحى أربع ركعات وقد يزيد على ذلك، وحديثها الثانى يدل على أنه ما كان يصلى الضحى إلا إذا قدم من سفره. وحديثها الثالث المتفق عليه يفيد أنه ما صلى الضحى قط إلا أنها هى تصليها وقد جاء فى حديث أبى هريرة المتفق عليه قال: أوصانى خليلى ﷺ بثلاث: بصيام ثلاثة أيام فى كل شهر وركعتى الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. كما روى مسلم من حديث أبى الدرداء رضى اللَّه عنه قال: أوصانى حبيبى ﷺ بثلاث لم أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى. وبأن لا أنام حتى أوتر. كما روى مسلم من حديث أبى ذر رضى اللَّه. عنه قال: قال: رسول اللَّه ﷺ يصبح على كل سلامى من أحدم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة ويجزى من ذلك ركعتان يركعها من الضحى. وقد فهم البخارى ﵀ من حديث

2 / 75