348

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[ما يفيده الحديث]
١ - أن وقت الوتر هو من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
٢ - الترغيب فى تأخير الوتر إلى وقت السحر لمن يثق بالانتباه.
٢٢ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضى اللَّه عنهما قال: قال لى رسول اللَّه ﷺ: يا عبد اللَّه لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
[المفردات]
فلان: كناية عن إنسان معين قال الحافظ ابن حجر فى الفتح لم أقف على تسميته فى شئ من الطرق وكأن إبهام مثل هذا لقصد السترة عليه ثم قال: ويحتمل أن يكون النبى ﷺ لم يقصد شخصا وإنما أراد تنفير عبد اللَّه بن عمرو من الصنيع المذكور.
من الليل: أى بعض الليل.
[البحث]
عنون البخارى ﵀ لهذا الحديث فى صحيحه بقوله: باب ما يكره من ترك قام الليل لمن كان يقومه، وقد ساق البخارى بعد هذا حديث عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما قال: قال لى رسول اللَّه ﷺ: ألم أخبر أنك قوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إنى أفعل ذلك قال: فإنك إذا فعلت هجمت عينك، ونفهت

2 / 63