332

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

فى رواتب الفرائض وخامسها حديث جابر رضى اللَّه عنه فى صلاة التحية والامام يخطب، وسادسها حديث ابن عمر عن بلال فى صلاة النبى ﷺ عند الكعبة. وليس فى قول رسول اللَّه ﷺ: "صلاة الليل مثنى مثنى" دليل على أن صلاة التطوع بالنهار لا تكون مثنى لأن حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما ورد جوابا لسائل سأل عن صلاة الليل ولفظه عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن رجلا سأل رسول اللَّه ﷺ عن صلاة الليل فقال: "صلاة الليل مثنى مثنى. . . الحديث" وعلى هذا فمن صلى تطوعا بالنهار أربع ركعات بتسليمة واحدة لا نقول ببطلان صلاته. واللَّه أعلم.
١٣ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم.
[المفردات]
أفضل الصلاة: أى أعظمها أجرا.
بعد الفريضة: أى غير المكتوبة.
صلاة الليل: أى ما يكون بعد راتبة العشاء وقبل الوتر.
[البحث]
قد وقع التفاضل بين ركعتى الفجر والوتر وصلاة الليل ففى صلاة الليل ورد هذا الحديث وفى ركعتى الفجر تقدم حديث عائشة رضى اللَّه عنها عند الشيخين "لم يكن النبى ﷺ على شئ من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر" ورواية مسلم عنها:

2 / 47