329

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[المفردات]
اضطجع: أى وضع جنبه بالأرض.
شقه: جانبه.
[البحث]
قد بينت عائشة رضى اللَّه عنها أن رسول اللَّه ﷺ لم يكن يداوم على الاضطجاع بعد صلاة سنة الفجر وقبل الفريضة فقد روى البخارى ومسلم من حديثها رضى اللَّه عنها قالت: كان رسول اللَّه ﷺ إذا صلى ركعتى الفجر فإن كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع، ففيه دلاله ظاهرة على أن هذا الاضطجاع لم يكن سنة متبعة، ولذلك لم يرد أن عائشة رضى اللَّه عنها وهى التى شاهدت هذا الفعل منه ﷺ أنها كانت تضطجع بعد ركعتى الفجر.
١١ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه.
[المفردات]
الركعتين قبل صلاة الصبح: أى سنة الفجر.
[البحث]
هذا الحديث من رواية عبد الواحد بن زياد وقد تفرد به وفيه مقال، وقد تكلم فيه بسبب هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان

2 / 44