318

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[البحث]
تقدم فى الحديث الذى قبله من رواية عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أنه كان يصلى قبل الظهر ركعتين وأشرت إلى الجمع بين حديث عائشة رضى اللَّه عنها هذا وحديث ابن عمر.
[ما يفيده الحديث]
١ - تأكيد استحباب صلاة أربع ركعات قبل صلاة الظهر.
٢ - تأكيد استحباب صلاة سنة الفجر.
٤ - وعنها رضى اللَّه عنها قالت: لم يكن النبى ﷺ على شئ من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر. متفق عليه. ولمسلم "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها".
[المفردات]
وعنها: أى وعن عائشة رضى اللَّه عنها.
النوافل: جمع نافلة وهى ما يفعله الانسان من الصلاة المشروعة التى ليست بواجبة. وأصل النافلة الغنيمة والعطية وما تفعله مما لم يجب كالنفل، وولد الولد
أشد تعاهدا: أى أشد محافظة.
خير من الدنيا وما فيها: أى أحب وأحسن عاقبة من ملك الدنيا وما فيها من متاع.
[البحث]
قد ثبت أن رسول اللَّه ﷺ ما كان يدع سنة الفجر فى سفر ولا حضر ولما كانت ركعتا الفجر بهذه المثابة ربما يظن ظان أنهما

2 / 33