302

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا. وقال الساجى فيه: صدوق عنده مناكير. وفى إسناد هذا الحديث أيضا مطر الوراق وقد وصفه الحافظ فى التقريب بأنه صدوق كثير الخطأ. وقال النووى: حديث ابن عباس ضعيف الاسناد لا يحتج به. وما دام سند حديث ابن عباس على هذه الحال فإنه لا يقوى على معارضة حديث أبى هريرة هذا الذى أخرجه مسلم علما بأن أبا هريرة رضى اللَّه عنه لم يسلم إلا فى السنة السابعة من الهجرة وهو ينص هنا على أنه سجد مع رسول اللَّه ﷺ فى هاتين السورتين من المفصل.
[ما يفيده الحديث]
١ - مشروعية سجود التلاوة لمن قرأ سورة الانشقاق ولمن قرأ سورة العلق.
٢ - مشروعية سجود التلاوة لمن سمع تلاوة إحدى هاتين السورتين.
٣ - الرد على من زعم أنه لا سجود للتلاوة فى المفصل.
١٠ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: ص ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول اللَّه ﷺ يسجد فيها. رواه البخارى.
[المفردات]
ص: أى موضع السجدة من سورة ص.
من عزائم السجود: أى ليست من السجدات التى ورد الأمر

2 / 17