294

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وتضييع قصده عليه.
[البحث]
هذا الحديث ظاهر الدلالة على أن من شك فى صلاته وتردد أصلى أربعا أم ثلاثا ولم يغلب على ظنه شئ يرجح أحد الطرفين على الاخر أنه يبنى على اليقين -واليقين فى هذه الحالة هو الأقل- فيأتى بركعة ثم يسجد للسهو أما إذا غلب على ظنه ما يرجح أحد الطرفين فإنه يجب عليه المصير إلى العمل بغلبة الظن ثم يسجد للسهو.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن من شك أصلى أربعا أم ثلاثا بنى على اليقين وسجد للسهو.
٢ - أن مثل هذا الشك لا يفسد الصلاة.
٣ - أن سجود السهو عند حدوثه يكون ترغيما للشيطان.
٤ - أن الشك مطرح.
٥ - أن السجود قبل السلام.
٦ - محاربة الوسواس ودفع وسوسته.
٥ - وعن ابن مسعود رضى اللَّه عنه قال: صلى رسول اللَّه ﷺ فلما سلم قيل له يا رسول اللَّه ﷺ: أحدث فى الصلاة شئ؟ قال "وما ذاك" قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث فى الصلاة شئ أنبأتكم به، ولكن أنما أنا بشر أنسى

2 / 9